المضمون الإجتماعي يسأل ... و الصندوق يجيب
- كيف يمكنني التسجيل والتمتّع بخدمة الإرساليات المجانيّة بالصندوق الوطني للتأمين على المرض؟
لتسجيل في خدمة الإرساليّات القصيرة بالصندوق، إبعث رسالة قصيرة على الرقم "85666 " تحتوي على :
cnam*cnrps*matricule assuré*CIN
cnam*cnss*matricule assuré*CIN
الإقتصار على رقم الإنخراط دون إضافة رقمي المفتاح :
11966433 عوضا عن 00/11966433
إثر التسجيل في خدمة الإرساليّات القصيرة تتمتّع كذلك بإرساليّات مجانيّة تعلمك بـــــ :
التحويلات البريدية أو البنكية المنجزة لفائدتك
الحوالات الألكترونيّة التي تمّ إصدارها لفائدتك
موافقة الصندوق على مآل مطلب التكفّل بخدمة صحيّة
إستدعائك لمراقبة طبيّة أو لإتمام ملف
تاريخ نهاية مدّة التكفّل بمرض ثقيل أو مزمن التي تمتّعت بها
إستنفاذك السقف السنوي لمصاريف علاج الأمراض العاديّة
- ما هي المنافع المسداة لفائدة متضرري حوادث الشغل والأمراض المهنيّة ؟
نصّ الفصل 20 من القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994، أنّ المتضرّرين من حوادث الشغل والأمراض المهنيّة الحق في
الإسعاف العلاجي الذي تتطلبه حالتهم
غرامة يوميّة من أجل فقدان الأجر
وعند الإقتضاء في تعويض الأعضاء البدنيّة أو أجزائها وتقويم إعوجاجها إذا استمرّ العجز بعد البرء وإذا كان العجز الحاصل يبرر ذلك وفي تعويض نقدي في شكل جراية قابلة للإنتقال لفائدة الخلف العام للمتضرر في حالة وفاته
إذا تسبّب الحادث في موت المتضرر تصرف لخلفه العام منحة دفن حسب مبلغ تقديري
- ما معنى المعلوم التعديلي ؟ وهل يمكن استرجاع المعلوم التعديلي المحمول على كاهل المضمون الإجتماعي ؟
المعلوم التعديلي هو جزء المصاريف المحمول على كاهل المنتفع بالخدمات الصحيّة، ويمثل الفارق بين المبالغ المستوجبة بعنوان الخدمات الصحيّة المسداة حسب التعريفات التعاقدية والمبالغ التي يتكفّل بها الصندوق الوطني للتأمين على المرض في إطار النظام القاعدي للتأمين على المرض، وذلك حسب مقتضيات الفصل 2 من الأمر عدد 1367 لسنة 2007 المؤرخ في 11 جوان 2007
لا يتم استرجاع المعلوم التعديلي « Ticket modérateur » المحمول على كاهل المضمون الإجتماعي
- ما هي المنظومات العلاجية المعتمدة بالصندوق الوطني للتأمين على المرض ؟
حدّد الصندوق ثلاث صيغ تكفّل حتى يتسنى للمضمون الإجتماعي اختيار صيغة من بين المنظومات العلاحية الثلاث وذلك حسب مقتضيات الأمر عدد 1367 لسنة 2007 المؤرخ في 11 جوان 2007، وهي كالآتي
المنظومة العلاجية العمومية : صيغة تكفل بالخدمات الصحيّة تقوم على أساس تنسيق مختلف مراحل العلاج والخدمات المسداة بالهياكل الصحيّة العموميّة الراجعة بالنظر لوزارة الصحة العموميّة ومصحات الضمان الإجتماعي والهياكل الصحيّة العموميّة الأخرى المتعاقدة مع الصندوق
المنظومة العلاجية الخاصة : صيغة تكفل بالخدمات الصحيّة تقوم على أساس تنسيق مختلف مراحل العلاج والخدمات الصحيّة عن طريق طبيب متعاقد يختاره المضمون الإجتماعي ويطلق عليه في ما يلي "طبيب العائلة"
نظام إسترجاع المصاريف : صيغة تكفل بالخدمات الصحيّة تقوم على تلقي العلاج لدى مختلف مقدمي الخدمات الصحيّة في القطاعين العمومي والخاص المتعاقدين وتسديد المصاريف المنجزة عنها من قبل المضمون الإجتماعي وإرجاعها لاحقا من الصندوق في حدود نسب التكفل المتعلّقة بالخدمات الصحيّة المسداة بعنوان النظام القاعدي وعلى أساس الأسعار المرجعية للأدوية
- هل يستطيع المضمون الإجتماعي تغيير صيغة التكفل ؟
نعم، يجب على المضمون الإجتماعي الذي يرغب في تغيير صيغة التكفل أن يعلم الصندوق بواسطة مطلب كتابي يوجّه إليه مع الإعلام بالبلوغ ثلاثة أشهر على الأقل قبل إنقضاء السنة الإداريّة الجارية ولا يسري مفعول الإختيار الجديد إلا بداية من السنة الإدارية الموالية، وذلك حسب الفصل السادس من الأمر عدد 1367 لسنة 2007 المؤرخ في 11 جوان 2007
- هل للمضمون الإجتماعي حق اختيار صيغة التكفل ؟
نعم، نصّ الفصل 5 من الأمر عدد 1367 لسنة 2007 المؤرخ في 11 جوان 2007 على أنه يمارس المضمون الإجتماعي عند الإنخراط بأحد الأنظمة القانونيّة للضمان الإجتماعي وفي أجل لا يتجاوز ثلاثون يوما من تاريخ انخراطه حق اختيار إحدى صيغ التكفل السابق ذكرها، وينسحب آثار هذا الإختيار على أولي الحق منه
- مــا هي الوثائــق المطلوبــة للتكفل بمصــاريف عـــلاج مرض ثقيل أو مزمن ؟
للتكفل بمصاريف علاج مرض ثقيل أو مزمن ، يقوم المضمون الإجتماعي بتقديم الوثائق التالية
مطلب تكفل بمرض ثقيل أو مزمن ممضى من طرف الطبيب المباشر
تدعيــم المطلب بالمــؤيدات الطبيـة ( نتائج التحاليل والتقارير الطبيّة والفحوصات ... )
إرفاق المطلب بمطبوعة اختيار طريقة الخلاص مدعمة بكشف في الهويّة البنكيّة أو البريديّة بالنسبة للراغبين في تحويل مستحقاتهم في حساباتهم الجارية
نسخة من بطاقة التعريف الوطنيّة
- من هي الفئة التي لا يشملها النظام القاعدي للتأمين على المرض؟ وهل تنتفع بتغطية صحيّة؟
إنّ الفئة التي لا يشملها النظام القاعدي للتأمين على المرض، هي :
الطلبة
المتربصون في نطاق الحياة المهنيّة
المنخرطون بالنظام المحدث بالقانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 لفائدة بعض أصناف العملة محدودي الدخل على غرار عملة المنازل وعملة الحظائر والفلاحون والصيادون
حاملو الشهادات الجدد
تواصل هذه الفئة الانتفاع بنفس التغطية الصحيّة المنطبقة عليها قبل دخول النظام الجديد للتأمين على المرض حيز التنفيذ
- من هم أولي حق المضمون الإجتماعي الذين ينتفعون بالخدمات الصحيّة ؟ وهل يقع تسجيلهم بدفتر علاجه ؟
:ينتفع أولي حق المضمون الإجتماعي بالخدمات الصحيّة حسب الفصل الرابع من القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004، الآتي ذكرهم
القرين غير المطلّق وغير المنتفع بعنوان نشاطه بتغطية قانونيّة إجباريّة ضد المرض
الأبناء القصّر في الكفالة بشرط أن لا يكونوا منتفعين بتغطية قانونيّة إجباريّة ضد المرض ولم يتجاوز سنّهم 20 سنة
البنت مهما كان سنّها ما لم تجب نفقتها على زوجها أو طالما ليس لها مورد رزق
الأبناء الحاملين لإعاقة تجعلهم غير قادرين على ممارسة عمل مؤجر وغير المنتفعين بعنوان نشاطهم بتغطية قانونيّة إجبارية ضد المرض
الأصول في الكفالة بشرط أن لا يكونوا خاضعين بصفة أصليّة لتغطية قانونية إجبارية ضد المرض
- ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في المضمون الإجتماعي للإنتفاع بالخدمات الصحيّة ؟
يجب أن يكون المضمون الإجتماعي منخرطا بأحد أنظمة الضمان الإجتماعي التي يشملها النظام القاعدي للتأمين على المرض ومصرّحا به أو أن يكون منتفعا بجراية تقاعد أو بمنحة شيخوخة أو بجراية عجز أو بجراية باقين على قيد الحياة بعنوان أحد تلك الأنظمة حسب الفصل الثالث من الأمر عدد 1367 لسنة 2007 المؤرخ في 11 جوان 2007
- هل أن الإشتراكات بنظام التأمين على المرض إجبارية أم اختيارية ؟
إنّ الإشتراكات بنظام التأمين على المرض إجبارية حيث يقع خصم نسبة الإشتراكات بصفة آليّة من أجور النشيطين ومن شرائح دخل العملة غير الأجراء ومن جرايات المتقاعدين حسب القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 والأمر عدد 1406 لسنة 2007 المؤرخ في 18 جوان 2007