منحة المرض
تسند للعامل (الأجیر أو غیر الأجیر) المصاب بعجز عن العمل من أجل مرض أو حادث أو جرح غير ناتج عن حادث شغل أو مرض مھني غرامة یومیة تسمى منحة المرض
و تستحق هذه المنحة عن كل يوم راحة سواء كان يوم عمل أم لا خلال كامل المدة التي تبتدئ من اليوم السادس لظهور العجز و تنتهي في اليوم الثمانين بعد المائة منه كلما توفرت الشروط القانونية لاستحقاقها
كل فترة مرض تتجاوز 180 يوما، باعتبار فترات التمديد، تقع معالجتها كمرض طويل المدى بعد المصادقة عليه من طرف اللجنة الطبية ذات النظر
شروط الانتفاع بمنحة المرض
أن يكون العامل منخرطا أو مسجلا بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحت أحد الأنظمة التالية :
نظام العملة الأجراء في القطاع غير الفلاحي
نظام العملة الأجراء في القطاع الفلاحي
نظام العملة الأجراء في القطاع الفلاحي المحسن
نظام العملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي و غير الفلاحي
نظام العملة التونسيين بالخارج
نظام الفنانين و المبدعين و المثقفين
أن تتوفر في المضمون الإجتماعي الشروط القانونية للإفتتاح الحق حسب نظام التغطية الذي ينضوي تحته
أن تقع معاينة عجز العامل من طرف الطبيب المباشر
أن لا يتسبب العامل في المرض أو الجرح أو الحادث عمدا
أن لا يكون العجز ناتجا عن حادث شغل أو مرض مهني
أن لا يتمتع العامل بكامل أجرته خلال فترة العجز بمقتضى أحكام قانونية أو ترتيبية أو تأسيسية أو تعاقدية
الوثائق المطلوبة
مطلب أولي
مطبوعة مطلب منحة محررة وممضاة من قبل المضمون الاجتماعي والمؤجر بالنسبة للعامل الأجير
مطبوعة شهادة طبية مسلمة من طرف الطبيب المباشر
فى صورة الإيواء بالمؤسسة الإستشفائية، يتعين إرفاق المطلب بشهادة في الغرض
مطلب اختيار طريقة الخلاص عند رغبة المضمون الاجتماعي في تغييرها (تحويل بنكي أو بريدي أو حوالة بريدية)
بالنسبة لنظام العملة التونسيين بالخارج: يجب على المضمون الاجتماعي التنصيص صلب مطبوعة "مطلب منحة" على أن العجز حصل أثناء إقامته المؤقتة بتونس مع الاستظهار بنسخة من جواز سفره لإثبات ذلك
مطلب تمديد
الاقتصار على تقديم الشهادة الطبية
أجل و مكان إیداع الملف
يمكن إيداع المطلب الأولي لمنحة المرض بالمركز الجهوي أو المحلي لمقر سكنى العامل أو مركز عمله. و يتمّ إحتساب المنحة بداية من تاريخ تسلم الصندوق الإعلام بالانقطاع عن العمل
خمسة (5) أيام عمل إبتداء من تاريخ العجز بالنسبة للأنظمة التالية :
نظام العملة الأجراء في القطاع غير الفلاحي
نظام العملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي و غير الفلاحي
نظام العملة التونسيين بالخارج
نظام الفنانين و المبدعين و المثقفين
عشرة (10) أيام عمل إبتداء من تاريخ العجز بالنسبة للنظامين التاليين
نظام الأجراء في القطاع الفلاحي
نظام الأجراء في القطاع الفلاحي المحسن
صرف منحة المرض
تصرف منحة المرض مرتین في الشھر بعد انقضاء المدة، عن طریق حوالة بریدیة أو تحویل بنكي أو بریدي
منحة الوضع
تسند للمرأة العاملة (الأجیرة أو غیر الأجیرة) المسجلة بأحد أنظمة الضمان الإجتماعي، التي توقفت عن العمل من أجل حمل أو وضع في المدة القانونیة للوضع والتي لم تتقاضى خلالھا أجرا غرامة یومیة تسمى منحة الوضع
شروط الانتفاع بمنحة الوضع
أن تكون العاملة منخرطة أو مسجلة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحت أحد الأنظمة التالية :
نظام العملة الأجراء في القطاع غير الفلاحي
نظام العملة الأجراء في القطاع الفلاحي
نظام العملة الأجراء في القطاع الفلاحي المحسن
نظام العملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي و غير الفلاحي
نظام العملة التونسيين بالخارج
نظام الفنانين و المبدعين و المثقفين
أن تتوفر في المضمونة الإجتماعية الشروط القانونية للإفتتاح الحق حسب نظام التغطية الذي تنضوي تحته
أن لا يكون للمضمونة الاجتماعية الحق من أجل نفس هذه الأيام في منحة عجز عن العمل بعنوان النظام المتعلق بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية
أن لا يكون للمضمونة الأجيرة الحق في بقاء كامل أجرتها بمقتضى أحكام قانونية أو تنظيمية أو تأسيسية أو تعاقدية
الوثائق المطلوبة
مطلب منحة وضع محرر و ممضى من طرف المرأة المضمونة و المؤجر
مضمون ولادة المولود الجدید أو نسخة من رخصة الدفن في حالة وضع طفل میت
شھادة طبیة في حالة تمدید راحة الوضع ما بعد الشھر الأول
مطلب إختيار طريقة الخلاص عند رغبة المضمونة الاجتماعية في تغييرها ( تحويل بنكي أو بريدي أو حوالة بريدية)
أجل و مكان إیداع الملف
يمكن إيداع مطلب المنحة في المركز الجھوي أو المحلي الأقرب لمقر سكنى العاملة أو لمركز عملها
يجب أن يودع مطلب الحصول على منحة الوضع في غضون 30 يوما بداية من تاريخ الوضع
يقع إعتماد نفس الآجال بالنسبة لفترات تمديد منحة الوضع أي شھر ابتداء من تاریخ الوضع
صرف منحة الوضع
تصرف منحة الوضع شھریا، بانقضاء المدة، عن طریق حوالة بریدیة أو تحویل بنكي أو بریدي