متضامنون من أجل صحة أفضل

صفحة الاستقبال | فضاء التأمين على المرض

الاطار التشريعي و الترتيبي

القانون 71-2004 المؤرخ في 2 اوت 2004

الأوامر

  • أمر عدد 321 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 يتعلق بالتنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الصندوق الوطني للتأمين على المرض
  • أمر عدد 2192 لسنة 2005 المؤرخ في 9 أوت 2005 يتعلق بتنظيم المجلس الوطني للتأمين على المرض
  • أمر عدد 3031 لسنة 2005 المؤرخ في 21 نوفمبر 2005 يتعلق بضبط صيغ وإجراءات ممارسة المراقبة الطبية المنصوص عليها بالقانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام التأمين على المرض
  • أمر عدد 3154 لسنة 2005 المؤرخ في 6 ديسمبر 2005 يتعلق بضبط صيغ وإجراءات إبرام الاتفاقيات المنظمة للعلاقات بين الصندوق و مقدمي الخدمات الصحية والانخراط فيها
  • أمر عدد 1366 لسنة 2007 المؤرخ في 11 جوان 2007 يتعلق بضبط مراحل تطبيق أحكام القانون عدد 71 لسنة 2004 والمتعلق بإحداث نظام الوطني للتأمين على المرض على مختلف أصناف المضمونين الاجتماعيين المنصوص عليهم بمختلف الأنظمة القانونية للضمان الاجتماعي
  • أمر عدد 1367 لسنة 2007 المؤرخ في 11 جوان 2007 صيغ وإجراءات ونسب التكفل بالخدمات الصحية في إطار النظام القاعدي للتأمين على المرض
  • أمر عدد 1406 لسنة 2007 المؤرخ في 18 جوان 2007 يتعلق بضبط قاعدة احتساب نسب الاشتراآات المستوجبة بعنوان النظام القاعدي للتأمين على المرض ومرحلية تطبيقها
  • أمر عدد 756 لسنة 2008 المؤرخ في 24 مارس 2008 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1367 لسنة 2007 المؤرخ في 11 جوان 2007 صيغ وإجراءات ونسب التكفل بالخدمات الصحية في إطار النظام القاعدي للتأمين على المرض

القرارات

  • قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج مؤرخ في 22 فيفري 2006 يتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الإطارية لتنظيم العلاقات بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض و مقدمي الخدمات الصحية في القطاع الخاص
  • قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج مؤرخ في 1 أوت 2006 يتعلق بسحب أحكام الاتفاقية الإطارية المنظمة للعلاقات بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض و مقدمي الخدمات الصحية في القطاع الخاص على أطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة
  • قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج مؤرخ في 6 فيفري 2007 يتعلق بالمصادقة على الاتفاقية القطاعية لأطباء الممارسة الحرة المبرمة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والنقابة التونسية لأطباء الممارسة الحرة
  • قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج مؤرخ في 6 فيفري 2007 يتعلق بالمصادقة على الاتفاقية القطاعية لبيولوجيي الممارسة الحرة المبرمة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض و النقابة الوطنية لبيولوجيي الممارسة الحرة
  • قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج مؤرخ في 6 فيفري 2007 يتعلق بالمصادقة على الاتفاقية القطاعية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة المبرمة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والنقابة التونسية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة
  • قرار مشترك من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير الصحة العمومية مؤرخ في 13 أفريل 2007 يتعلق بتحديد قوائم الاختصاصات والأعمال الطبية وشبه الطبية والأدوية والآلات ومصاريف النقل الصحي وقائمة الخدمات الصحية التي تستوجب الموافقة المسبقة المتكفل بها في إطار النظام القاعدي للتأمين على المرض
  • قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج مؤرخ في 2 ماي 2007 يتعلق بالمصادقة على الاتفاقية القطاعية للمصحات الخاصة المبرمة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض و الغرفة النقابية الوطنية للمصحات الخاصة
  • قرار مشترك من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير الصحة العمومية مؤرخ في 25 جوان 2007 يتعلق بتحديد قائمة الأمراض الثقيلة أو المزمنة المتكفل بها كليا من قبل الصندوق الوطني للتأمين على المرض
  • قرار مشترك من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير الصحة العمومية مؤرخ في 29 جوان 2007 يتعلق بضبط قائمة الخدمات الإستشفائية المسداة بالهياكل الصحية الخاصة المتعاقدة مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض و المتكفل بها في إطار النظام القاعدي للتأمين على المرض
  • .قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج مؤرخ في 15 أوت 2007 يتعلق بضبط قائمة الأدوية الجنيسة المعتمدة في تحديد الأسعار المرجعية للأدوية الجنيسة المعتمدة في تحديد الأسعار المرجعية للأدوية في إطار النظام القاعدي للتأمين على المرض
  • .قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج مؤرخ في 15 أوت 2007 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 و الملحق التعديلي عدد 2 للاتفاقية القطاعية للمصحات الخاصة المبرمة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والغرفة النقابية الوطنية للمصحات الخاصة
  • .قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج مؤرخ في 15 أوت 2007 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 للاتفاقية القطاعية لأطباء الممارسة الحرة المبرمة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض و النقابة التونسية لأطباء الممارسة الحرة
  • .قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج مؤرخ في 5 أكتوبر 2007 يتعلق بسحب أحكام الاتفاقية الإطارية المنظمة للعلاقات بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض ومقدمي الخدمات الصحية في القطاع الخاص على أخصائي العلاج الطبيعي
  • .قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج مؤرخ في 5 أكتوبر 2007 يتعلق بالمصادقة على الاتفاقية القطاعية لأخصائيي العلاج الطبيعي المبرمة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض و الغرفة النقابية لأخصائيي العلاج الطبيعي و التقويم الوظيفي
  • قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج مؤرخ في 3 جوان 2008 يتعلق بتحديد السقف السنوي لمبالغ الخدمات الصحية الخارجية المتكفل بها في إطار النظام القاعدي للتأمين على المرض بعنوان المنظومة العلاجية الخاصة أو نظام استرجاع المصاريف
  • .قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج مؤرخ في 7 أوت 2008 يتعلق بالمصادقات على الملحقات التعديلية عدد 2 وعدد 3 وعدد 4 للاتفاقية القطاعية لأطباء الممارسة الحرة المبرمة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والنقابة التونسية لأطباء الممارسة الحرة
  • قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج مؤرخ في 7 أوت 2008 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 5 للاتفاقية القطاعية لأطباء الممارسة الحرة المبرمة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والنقابة التونسية لأطباء الممارسة الحرة
  • .قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج مؤرخ في 18 أوت 2008 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 للاتفاقية القطاعية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة المبرمة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والنقابة التونسية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة الحرة

النظام الجديد للتأمين على المرض

تقديــم

تم تجسيم النظام الجديد للتأمين على المرض وفق خطة مرحلية تمثلت في الإنفتاح التدريجي على القطاع الخاص على مرحلتين متكاملتين مع إعطاء الأولوية خلال المرحلة الأولى للحاجيّات العلاجيّة الأكثر تأكدّا والتي تعد من الأولويات الصحية الوطنية . وتجسيما للمرحلة الأولى من نظام التأمين على المرض، شرع الصندوق منذ غرة جويلية 2007 في التكفل بمصاريف الخدمات الصحية المسداة في هذه المجالات لدى القطاع الخاص إلى جانب قائمة محددة في العمليات الجراحية. أما في المرحلة الثانية التي انطلقت منذ غرة جويلية 2008، فقد تم الانفتاح الكلي على القطاع الخاص في مجال العيادات الخارجية سواء تعلقت بأمراض ثقيلة أو مزمنة أو عادية وفق الصيغ الثلاث: المنظومة العلاجية العمومية، المنظومة العلاجية الخاصة، نظام استرجاع المصاريف

المنافع المشتركة

في إطار نظام التأمين على المرض التكفل بمصاريف الإقامات الاستشفائية بالقطاعين العمومي والخاص وبعض الخدمات الأخرى بصفة موحدة لفائدة كافة المضمونين الاجتماعيين بغض النظر عن صيغة التكفل التي اختارها المضمون الاجتماعي ( كل بطاقات العلاج تمكن من الانتفاع بهذه الخدمات) وتتمثل هذه الخدمات فيما يلي

الإقامات الاستشفائية

الخدمات الصحية المسداة في إطار كل الإقامات الاستشفائية لدى هياكل القطاع العمومي للصحة والمستشفى العسكري ( العيادة، التحاليل، الكشوفات، الأدوية،...). ويتم التكفل بمصاريفها حسب صيغة الطرف الدافع حيث تقتصر مساهمة المضمون الاجتماعي في هذه المصاريف على دفعه للمعلوم التعديلي

الخدمات الصحية المسداة لدى المصحات الخاصة في إطار الإقامات الإستشفائية المعنية بالانفتاح على القطاع الخاص ( العيادة، التحاليل، الكشوفات، الأدوية،...) وذلك وفق قائمة تضم 19 نوعا من العمليات الجراحية. ويتم التكفل بمصاريف هذه الأعمال حسب صيغة الطرف الدافع بعد الموافقة المسبقة للصندوق وذلك وفق قرار تكفل أو حسب صيغة استرجاع المصاريف (تقديم بطاقة استرجاع مصاريف في الآجال القانونية)

ويتم التكفل بنسبة هامة من مصاريف هذه الأعمال الجراحية بالإعتماد على التعريفة التعاقدية

الخدمات الأخرى

كما يتم التكفل بصفة موحدة بمجموعة من الخدمات العلاجية الخارجية على غرار الكشف بالمفراس، الكشف بالرنين المغناطيسي، الآلات الطبية، الأدوية الخصوصية، تصفية الدم بالكلى الاصطناعية

التأمينات الاجتماعية

منحةالمرض

تسند للعامل (الأجیر أو غیر الأجیر) المصاب بعجز عن العمل من أجل مرض أو حادث أو جرح غير ناتج عن حادث شغل أو مرض مھني غرامة یومیة تسمى منحة المرض. تسند منحة المرض ابتداء من الیوم السادس لظھور العجز، عن كل یوم عمل أم لا، إلى غایة الیوم الثمانین بعد المائة. كما تسند منحة المرض ابتداء من الیوم الواحد و الثمانون بعد المائة عند موافقة اللجنة الطبیة على المرض طویل المدى. يلغى أجل التربص في صورة الأمراض الطويلة الأمد أو الإيواء بالمستشفى أو الجرح أو الحادث

شروط الانتفاع بمنحة المرض

  • أن تقع معاینة العامل مسبقا من طرف طبیب
  • أن لا یكون المرض أو الجرح أو الحادث ناتجا عن فعل متعمد
  • أن لا یكون المرض أو الجرح أو الحادث ناتجا عن حادث شغل أو مرض مھني
  • أن لا یتمتع بمقتضى أحكام قانونیة أو ترتیبیة أو تأسیسیة أو تعاقدیة
  • أن تتوفر في المضمون الاجتماعي، لاستحقاق منحة المرض مدة معینة من النشاط المصرح به تختلف باختلاف نظام الضمان الاجتماعي الذي ینتمي إلیه

الوثائق المطلوبة

  • مطلب منحة مرض محرر و ممضى من طرف المضمون الاجتماعي و المؤجر إذا كان المضمون أجیرا
  • شھادة طبیة تحدد نوع المرض و مدة العجز
  • بالنسبة للمضمون الإجتماعي المنتمي لنظام العملة التونسيين بالخارج يجب عليه التدوين بالمطلب أنّ حالة العجز حصلت له خلال فترة إقامته المؤقتة بتونس

أجل و مكان إیداع الملف

يمكن إيداع مطلب المنحة بالمركز الجھوي أو المحلي الأقرب لمقر سكنى العامل أو لمركز عمله
  • أ 5أيام من تايخ العجز
  • أ10أیام ابتداء من تاریخ العجز عن العمل و ذلك بالنسبة لنظام الأجراء في القطاع الفلاحي و الفلاحي المحسن

صرف منحة المرض

تصرف منحة المرض مرتین في الشھر بعد انقضاء المدة، عن طریق حوالة بریدیة أو تحویل بنكي أو بریدي

 

منحة الوضع

تسند للمرأة العاملة (الأجیرة أو غیر الأجیرة) المسجلة بأحد أنظمة الضمان الإجتماعي، التي توقفت عن العمل من أجل حمل أو وضع في المدة القانونیة للوضع والتي لم تتقاضى خلالھا أجرا غرامة یومیة تسمى منحة الوضع

شروط الانتفاع بمنحة المرض

  • أن لا تتمتع خلال راحة الوضع بكامل أجرھا بمقتضى أحكام قانونیة أو ترتیبیة أو تأسیسیة أو تعاقدیة
  • أن تتوفر في المضمونة الاجتماعية، لاستحقاق منحة الوضع مدة معینة من النشاط المصرح به تختلف باختلاف نظام الضمان الاجتماعي الذي تنتمي إلیه

الوثائق المطلوبة

  • مطلب منحة وضع محرر و ممضى من طرف المرأة المضمونة و المؤجر
  • مضمون ولادة المولود الجدید أو نسخة من رخصة الدفن في حالة وضع طفل میت
  • شھادة طبیة في حالة تمدید راحة الوضع ما بعد الشھر الأول

أجل و مكان إیداع الملف

يمكن إيداع مطلب المنحة المركز الجھوي أو المحلي الأقرب لمقر سكنى العامل أو لمركز عمله

  • شھر ابتداء من تاریخ الوضع

صرف منحة المرض

تصرف منحة الوضع شھریا، بانقضاء المدة، عن طریق حوالة بریدیة أو تحویل بنكي أو بریدي