من أجل الوقاية من الأخطار المهنية
على كل صاحب عمل أن يتخذ جميع الوسائل الوقائية الملائمة التي يتطلبها نوع نشاطه
و على كل صاحب عمل يستعمل مواد أو أساليب عمل قد تسبب في حصول الأمراض المهنية أن يصرح بذلك للصندوق الوطني الذي يعلم بدوره الجهات المختصة لتتخذ الإجراءات اللاّزمة في الغرض
و يمكن للصندوق أن يدعو صاحب العمل إلى اتخاذ الإجراءات اللاّزمة للوقاية من حوادث الشغل و الأمراض المهنية كما يمكنه أن يقوم بجميع العمليات المتصلة بالوقاية من الأخطار المهنية
و الصندوق مؤهل للمساهمة في تمويل برامج الوقاية سواء بإسناد منح و قروض أو بالتخفيض في الإشتراكات في حالات تحسين ظروف الوقاية أو الترفيع فيها في حالات التهاون
يمكن منح تخفيض في الإشتراكات أو الترفيع فيها بحسب ما يوفره صاحب العمل من أسباب الوقاية بالمؤسسة أو تبعا لما ينشأ عن إهماله أو رفضه تطبيق الإجراءات الوقائية
يعاقب على مخالفة مقاييس الصحة و السلامة المهنية و عدم الإمتثال لإجراءات الوقاية التي أشارت بها المصالح المختصة وفق أحكام مجلة الشغل المتعلقة بالصحة و السلامة المهنية
- الوقاية من خطر السقوط بحضائر البناء
- الوقاية من أخطار التبار الكهربائي
- الوقاية من أخطار الحرائق
- رفع أيسر بطريقة أضمن
- نظافة اليدين في الوسط الغذائي
- المذيبات
- الأخطار المهنية في القطاع السياحي و الوقاية منها
- الوقاية من أخطار السقوط من أعلى
- حماية الالات
- تموبل مشاريع الصحة و السلامة المهنية لفائدة المؤسسات الصغرى
