متضامنون من أجل صحة أفضل

صفحة الاستقبال | فضاء حوادث الشغل والأمراض المهنية | دليل صاحب العمل

دليل صاحب العمل

الإنخراط و التسجيل في نظام جبر الأضرار الناجمة عن حوادث الشغل و الأمراض المهنية

  • أن ينخرط بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي و كل إعفاء من الإنخراط في نظام جبر الأضرار الناجمة عن حوادث الشغل و الأمراض المهنية يصدر بقرار عن وزير الشؤون الإجتماعيــة و التضامن و التونسيين بالخارج
  • أن يعلم بالعمال المنتدبين بأي شكل كان في أجل أقصاه
    • س48ساعة من أيام العمل و ذلك من تاريخ الإنتداب
    • س7 أيام بالنسبة للقطاعات التالية
      • البناء و الأشغال العامة
      • الصناعات الغذائية
      • الشحن و الترصيف
      • الصناعات التقليدية و المهن الصغرى
  • شهر بالنسبة للقطاع الفلاحي و الصيد البحري
  • أن يوافي الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي كل ثلاثة أشهر بتصريح للأجور المدفوعة خلال الثلاثية و يتضمن التصريح وجوبا كل أسماء العمال بالمؤسسة
  • إذا امتنع صاحب العمل عن الإمتثال لواجب الإنخراط و الإعلام بالعمال الذين هم في خدمته أو تقاعس عن القيام بالإجراءات المشار إليها فإنه يمكن للعامل الإتصال مباشرة بالصندوق للمطالبة بإتمام إجراءات الإنخراط