دليل صاحب العمل
الإنخراط و التسجيل في نظام جبر الأضرار الناجمة عن حوادث الشغل و الأمراض المهنية
- أن ينخرط بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي و كل إعفاء من الإنخراط في نظام جبر الأضرار الناجمة عن حوادث الشغل و الأمراض المهنية يصدر بقرار عن وزير الشؤون الإجتماعيــة و التضامن و التونسيين بالخارج
- أن يعلم بالعمال المنتدبين بأي شكل كان في أجل أقصاه
- س48ساعة من أيام العمل و ذلك من تاريخ الإنتداب
- س7 أيام بالنسبة للقطاعات التالية
- البناء و الأشغال العامة
- الصناعات الغذائية
- الشحن و الترصيف
- الصناعات التقليدية و المهن الصغرى
- شهر بالنسبة للقطاع الفلاحي و الصيد البحري
إذا امتنع صاحب العمل عن الإمتثال لواجب الإنخراط و الإعلام بالعمال الذين هم في خدمته أو تقاعس عن القيام بالإجراءات المشار إليها فإنه يمكن للعامل الإتصال مباشرة بالصندوق للمطالبة بإتمام إجراءات الإنخراط
