متضامنون من أجل صحة أفضل

صفحة الاستقبال | فضاء حوادث الشغل والأمراض المهنية | دليل المضمون الإجتماعي

التصريح بحادث شغل أو مرض مهني أو الانتكاسة

عند حصول حادث شغل

على المتضرر من حادث شغل مهما كانت خطورته أن يعلم بنفسه أو بواسطة غيره صاحب العمل أو مأموريه و ذلك في نفس يوم وقوع الحادث أو في أجل 48 ساعة من أيام العمل الموالية لحصوله

على صاحب العمل مهما تكن كيفية علمه بالحادث أن يصرح لكل من

  • المركز الجهوي أو المحلي للصندوق الوطني للتأمين على المرض الأقرب إلى مقر عمله في بحر أيام العمل الثلاثة الموالية لإبلاغه بالحادث
  • مركز الشرطة أو الحرس الوطني الأقرب إلى مكان الحادث أو إلى مقر عمل المتضرر
  • تفقدية الشغل المختصة ترابيا

في صورة حصول حادث قاتل يرفق الإعلام بالحادث وجوبا بشهادة طبية تثبت الوفاة ، أو يدلى بها في بحر 48 ساعة من ساعات العمل الموالية للوفاة ، إذا كانت الوفاة متأخرة عن الحادث

عند معاينة مرض مهني

على المتضرر أن يعلم آخر مؤجر قام لديه بأعمال يمكن أن تكون سببا في المرض المهني و ذلك في أجل 5 أيام من تاريخ أول معاينة طبية للمرض ، فإن استحال إعلام صاحب العمل يمكن للمتضرر أن يعلم الصندوق الوطني للتأمين على المرض في نفس الأجل

و على صاحب العمل أن يعلم الصندوق الوطني للتأمين على المرض في بحر أيام العمل الثلاثة الموالية لإعلامه بالمرض

المنافع التي يخولها هذا القانون

للمتضرر من حادث شغل أو مرض مهني الحق في

  • الإسعاف العلاجي الذي تتطلبه حالته الصحية
  • غرامة يومية من أجل فقدان الأجر
  • تعويض الأعضاء البدنية أو أجزائها و تقويم إعوجاجها إذا كان العجز الناتج عن الإصابة يبرر ذلك
  • جراية عجز مستمر عن العمل قابلة للإنتقال للخلف العام في حالة وفاة المتضرر
  • منحة دفن و جراية الخلف العام في صورة وفاة المتضرر على إثر حادث شغل أو مرض مهني

التعويض عن العجز المؤقت

العلاج

للمتضرر من حادث شغل أو مرض مهني الحق في العلاج بقدر ما تقتضيه حالته الصحية و لو لم ينقطع عن عمله
و للمتضرر الحق في الإختيار بين صيغتين

استرجاع مصاريف العلاج

يتمتع المتضرر في إطار هذا القانون بحرية اختيار الطبيب و الصيدلي و المعاونين الطبيين على أن يقع استرجاع مصاريف العلاج من الصندوق الوطني في حدود التعريفة الرسمية

الوثائق المطلوبة

  • الإعلام بحادث شغل أو مرض مهني مرفوقا وجوبا بشهادة طبية أولية
  • الوصفات الطبية حاملة للملصقات الصيدلية و وصولات في الأعمال الطبية
  • و صولات في المصاريف الطبيـــة الإضــافــية (كالنظـارات الطبيـــة ، الآلات (السمعيـــة و غيرها

التمتع بشهادة تكفل بالعلاج

يتكفل الصندوق الوطني للتأمين على المرض بمصــاريف علاج المتضرر الفحوصــات و الإقامة و الأدوية) في المؤسّسات الصحية العموميّة أو المصحات) الخاصة المتعاقدة مع الصندوق و كذلك المستشفى العسكري بتونس و لدى أطباء الممارسة الحرة المتعاقدين مع الصندوق وفي هذه الحالة لا يدفع المتضرر أي معلوم بالنسبة للعلاج و مستلزماته

الوثائق المطلوبة

  • كشف في مصاريف التنقل و الإقامة
  • وصولات المصاريف بأنواعها
  • استدعاء مركز التجهيز بالآلات الطبية
  • نسخة من سجل سيارة الإسعاف

الغرامة اليومية

التوقف عن العمل بسبب الحادث أو المرض أو الإنتكاس يفتح الحق للمتضرر في غرامة يومية باعتماد القواعد التالية

  • يحمل يوم الحادث أو يوم معاينة المرض أو الإنتكاس على كاهل صاحب العمل الأيام الثلاثة الموالية ليوم الحادث لا تعطي الحق في الغرامة اليومية إلا في حالة الإيواء بمؤسسة صحية أو إذا ثبتت جدية الحادث
  • يبتدئ احتساب الغرامة من اليوم الرابع الموالي للحادث دون فرق بين أيام العمل و أيام العطل الرسمية و الآحاد
  • تقدر الغرامة اليومية على أساس ثلثي الأجر اليومي المقبوض باعتبار كافة المنح باستثناء تلك التي لها صبغة إرجاع المصاريف
  • المرجع في احتساب الغرامة اليومية هو الأجر الأرفع الذي تقاضاه المتضرر عن إحدى الثلاثيات الأربع السابقة للثلاثية التي وقع خلالها الحادث

إذا وقعت خلال مدة العجز المؤقت زيادة في الأجرة الإعتيادية للمتضرر ناتجة عن ترقية او اذا ارتفعت اجور العمال الذين هم من صنفه خلال نفس هذه المدة تحتسب الغرامة اليومية وجوبا على اساس القاعدة الجديدة و في كل الأحوال فإن مبلغ الغرامة اليومية لا يمكن أن يحتسب على قاعدة أقل من الأجر الأدنى المهني أو الفلاحي المضمون

تدفع الغرامة اليومية كل 15 يوما بمقر سكنى المتضرر أو بتحويل لحسابه البنكي أو البريدي

تستحق الغرامة اليومية إلى يوم ثبوت الشفاء أو العجز المستمر أو الوفاة

الوثائق المطلوبة

  • الإعلام بحادث شغل أو مرض مهني
  • شهادة طبية أولية تبين عدد أيام الراحة
  • شهادات تمديد في الراحة

أيها المضمون الإجتماعي ، لكي لا تحرم من الغرامة اليومية

  • لا تعد إلى العمل إلا بعد البرء التام
  • لا تنقطع عن العلاج دون إذن الطبيب المباشر
  • لا ترفض المراقبة الطبية من الصندوق

في حالة الإنتكاس

إذا حصل انتكاس بعد البرء أو الإلتئام الظاهر للجرح ، على صاحب العمل و في بحر الخمسة أيام الموالية لإعلامـه أن يوجه حسب نفس الصيغ شهادة طبية تثبــت حالة التضرر و العواقب المنتظرة للإنتكاسة

إن صاحب العمل ملزم في كل الحالات بالمتابعة الإدارية لملف التعويض للمتضرر و إلا فإنه يكون معرضا لجبر الأضرار الناجمة عن إهماله

و في حالة رفض صاحب العمل القيام بإجراءات الإعلام يمكن للمتضرر أو من ينوبه القيام بالإعلام مباشرة لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض

و يظل الإعلام بالحادث أو بالمرض المهني ممكنا لمدة عامين من تاريخ وقوع الحادث أو معاينة المرض

إن الإسراع في التصريح بالحادث أو المرض يكفل لك التمتع بالمنافع في أحسن الآجال

لتعويض عن العجز المستمر

العجز المستمر عن العمل هو الذي يبقى بعد التئام الجرح و يقصد به النقص في المقدرة المهنية او الوظيفية الناشئ عن الحادث بالقياس إلى المقدرة التي كانت للمتضرر عند وقوع الحادث و تحدّد نسبة العجز المستــمر من قبــل لجنة طبية حسب نوع الإصابة و خــطورتها و الحالــة الصحية العامة للمتضـــرر و عــمره و إمكانياته البدنية و العقلية و كذلك مؤهلاته و مستوى اختصاصه المهني ، و ذلك بالإعتماد على جدول قياسي

اللجان الطبية

  • اللجنة الطبية بتونس
  • اللجنة الطبية ببن عروس
  • اللجنة الطبية بأريانة
  • اللجنة الطبية بسوسة
  • اللجنة الطبية بالمنستير
  • اللجنة الطبية بصفاقس
  • اللجنة الطبية بالمتلوي
  • اللجنة الطبية بقابس

منح الآلات الطبية

بقطع النظر عن نسبة العجز فإنه للمتضرر الحق في الحصول على الآلات الطبية و آلات تقويم الأعضاء التي تتطلبها حالته الصحية و في إصلاحها و تجديدها و تسلم التجهيزات الطبية المختلفة بواسطة مؤسسات مختصة و مصادق عليها بقرار من وزير الشؤون الإجتماعية و التضامن و التونسيين بالخارج

الوثائق المطلوبة

  • الإعلام بحادث شغل أو مرض مهني
  • شهادة طبية تبين الحاجة إلى الآلة
  • إلتزام بالمحافظة على الآلة الطبية ( مطبوعة متوفرة (بالصندوق

أيها المضمون الإجتماعي حــافظ قدر الإمكان على الآلة التـــي سلمت إليك من التلف و الضيــاع و أرجعها إلى الصندوق فور الإنتهاء من استعمالها

جراية العجز المستمر

تحتسب جراية العجز المستمر كما يلي تحتسب جراية العجز المستمر كما يلي

  • لا يتمتع المتضرر بأي تعويض إذا كانت نسبة العجز تساوي أو تقل عن5%
  • تمتع المتضرر برأس مال يدفع مرة واحدة إذا تراوحت نسبة العجز بين6%و14%
  • يتمتع المتضرر بجراية إذا تراوحت نسبة العجز بين15%و50%
  • يتمتع المتضرر بجراية إذا فاقت نسبة العجز 50 %
  • تدفع أقساط الجراية شهريا إلا إذا كانت أقل من ثلث الأجر الأدنى المهني المضمون فإنها تصرف كل ثلاثة أشهر

إن قاعدة احتساب الجراية لا يمكن أن تقل عن الأجر الأدنى المهني أو الفلاحي المضمون و لا يمكن أن تتجاوز 6 مرات الأجر الأدنى المهني أو الفلاحي المضمون

التعويض عن الوفاة

منحة الدفن

إذا أدى حادث الشغل أو المرض المهني إلى وفاة العامل تصرف لخلفه العام منحة دفن تساوي مرتب شهر و لا تقل عن الأجر الأدنى المهني المضمون المرتبط بمدة شغل تساوي 200 ساعة في الشهر

الوثائق المطلوبة

  • الإعلام بحادث شغل أو مرض مهني
  • (مطلب منحة الدفن (مطبوعة متوفرة بالصندوق
  • شهادة طبية تثبت الوفاة
  • مضمون وفاة

جراية الخلف العام

يستحق الخلف العام للمتضرر المتوفى جراية من غداة يوم الوفاة و ينتفع بها القرين و الأبناء و فيغيابهم أصول المتضرر (الأب و الأم و الأعقاب الأحفاد )
فإذا ترك الهالك عدة أرامل توزع الجراية بينهن بالتساوي بصفة نهائية و باتة ، و لا يمكن أن يتمتع القرين بالجراية إلا إذا كان مرتبطا بعقد زواج من المتوفى أو منتفعا بنفقة أو غرامة في شكل جراية في تاريخ الوفاة و يستحق جراية الأيتام أبناء المتضرر إلى بلوغهم

  • ت16سنة دون شرط
  • ت 21سنة بشرط مزاولتهم التعليم بمزاولتهم التعليم بمدرسة ثانوية أو فنية أو صناعية ، عمومية أو خاصة
  • ت25سنة بشرط مزاولتهم للتعليم العالي
  • ت البنت ما لم يتوفر لها الكسب أو لم تجب نفقتها على زوجها
  • تدون تحديد للسن إذا كان الأبناء مصابين بعجز جسماني أو ذهني يعيقهم عن الكسب

تقدر جراية الوفاة حسب الجدول التالي

 

مقدار جراية الأبناء مقدار جراية القرين المستفيدون
- ت%50من الأجر السنوي قرين دون أبناء
ت%20من الأجر السنوي ت%40من الأجر السنوي قرين مع ابن وحيد
%30تقسم بينهما بالتساوي ت%40من الأجر السنوي قرين مع ابنين اثنين
%20تقسم بينهما بالتساوي ت%40من الأجر السنوي قرين مع ثلاثة أبناء فأكثر
أيتام الأبوين
%50من الأجر السنوي - يتيم واحد
%60من الأجر السنوي - يتيمان
%70من الأجر السنوي - ثلاثة أيتام
%80من الأجر السنوي - أربعة أيتام فأكثر

%20من الأجر السنوي

لكل منتفع دون تجاوز%50منه
- الأبوان و الأعقاب في الكفالة
الفعليّة

و كيفما كانت وضعية الخلف العام فإن جراية الوفاة لا يمكن أن تتجاوز 80 % من الأجر السنوي

كما يستحق القرين الباقي على قيد الحياة و الأبناء و الأعقاب جراية العجز التام التي كان استحقها مورثهم في قائم حياته و تحتسب الجرايات حسب المقادير السابقة مع احتساب الجراية كقاعدة عوضا عن الأجر السنوي

الوثائق المطلوبة

  • (مطلب جراية (مطبوعة يسلمها الصندوق
  • مضامين ولادة الخلف العام لكل واحد
  • شهائد مدرسية للأبناء المزاولين تعليمهم
  • تصريح في الدخل السنوي للأصول
  • حجة وفاة
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية

بطاقة الأولوية

يخول هذا النظام للمتضرر من حادث شغل الذي يصير بحكم الإصابة عاجزا عن الوقوف أو مضطرا للإستعانة بالغير ، الحصول على بطاقة أولوية يستطيع بموجبها أن يتمتع بالأولوية أمام مكاتب و شبابيك الإدارات و المصالح العمومية و ركوب و سائل النقل العمومي بجميع أصنافها و يتمتع كل شخص يرافقه بنفس الحق . و تبقى هذه البطاقة صالحة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد

الوثائق المطلوبة

  • نسخة من رسم الجراية
  • صورتان شمسيتان
  • مطلب على ورق عادي
  • شهادة طبية تثبت حاجة المصاب لهذه البطاقة

إجراءات التسوية

التسوية الآلية

يقوم هذا النظام على مبدإ أساسي هو مبدأ التسوية الآلية و يتجلى ذلك من خلال

  • شروع الصندوق في التعويض عن الأضرار (العلاج و الغرامات اليومية ) فور إعلامه بالحادث أو المرض
  • اعتماد الأجور المصرح بها عند صرف المنافع
  • فسح المجال للمتضرر أو من ينوبه للقيام بمختلف الإجراءات التي تسهل عملية التعويض و ذلك عند تقاعس صاحب العمل
  • التزام صاحب العمل بالمتابعة الإدارية لملف التعويض للمتضرر
  • صرف الجرايات للمنتفعين في أقرب الآجال

التسوية الرضائية

لا تلغي الأحكام الخاصة بالتعويض إمكانية الإتفاق بالتراضي بين المتضرر أو خلفه العام من جهة و صاحب العمل أو الصندوق من جهة أخرى على تحويل الجراية إلى رأس مال إذا كان العجز الناتج عن .%الحادث أو المرض بعد ثبوت البرء و التئام الجرح أو الوفاة) أقل أو يساوي 35

و يكون الاتفاق لاغيا قبل استكمال العلاج و تحديد نسبة العجز النهائي. و اذا كان مستحق الجراية قاصرا فلا يكون الاتفاق ماضيا الا اذا صادق عليه قاضي الناحية المختص

 

التسوية القضائية

حاكم الناحية هو المختص بالنظر في النزاعات الناشئة عن حوادث الشغل و الأمراض المهنية و جبر :الأضرار الناجمة عنها مهما كان مقدار الطلب أو موضوع الدعوى ، وهو ينظر

نهائيا

في الدعاوى المتعلقة بالعلاج و مصاريف الدفن و الغرامات اليومية و تحديد الأجر المعتمد لاحتسابها في ظرف 15 يوما من تاريخ رفعها

ابتدائيا

في النزاعات المتعلقة بجرايات الوفاة و العجز الدائم في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ تعهده بالنزاع
و مرجع النظر في ذلك لحاكم ناحية المكان الذي وقع فيه الحادث أو مكان الإعلام به إذا جد الحادث خارج التراب التونسي
ترفع كل دعوى بعريضة كتابية لكتابة المحكمة أو مباشرة و شفاهيا او بواسطة مكتوب مضمون الوصول
للمتضررين من حوادث الشغل و الأمراض المهنية و خلفهم العام الحق في الإعانة العدلية أمام جميع المحاكم
و لحاكم الناحية الحق في المطالبة بكل الوثائق المتعلقة بالنزاع كما له الحق في المطالبة بإجراء الإختبارات الطبية و الفنية اللازمة للحكم