الاطار التشريعي
القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرَخ في 21فيفري 1994 المتعلًق بنظام جبر الأضرار الناجمة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية
مجال التغطية للقانون 28-94
يغطي هذا النظام الأخطار المهنية التي يتعرض لها
- العامل لدى صاحب عمل أو أكثر مهما كان نوع نشاطه أو وضعيته المهنية أو نظام تأجيره المتمرنين و المتدربين
- طلبة و تلاميذ المؤسسات التعليمية الفنية او المهنية بشرط أن يكون حادث الشغل مرتبطا مباشرة ببرنامج التكوين و التعليم
- عمال الحضائر الوطنية و الجهوية للتنمية
- عملة المنازل
- الموفدين من قبل أصحاب العمل في مهمة عمل أو تربص بالخارج
- السجناء المرخص لهم بالعمل
- النزلاء الذين يتلقون علاجا بمصحة عقلية
- المتطوعين للقيام بعمل
تجدر الإشارة إلى أن هذا القانون لا يشمل أعوان الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الذين ينطبق عليهم نظام خاص
ما هو حادث الشغل
هو الحادث الحاصل بموجب الشغل أو بمناسبته لكل عامل عندما يكون في خدمـــة صاحب عمل أو أكثر و ذلك مهما كان سببه و مكان وقوعه كما يعتبر حادث شغل ، الحادث الحاصل للعامل أثناء تنقله بين مكان شغله و محل إقامته بشرط أن لا ينقطع مسيره أو يتغير اتجاهه لسبب أملته مصلحته الشخصية أو لسبب لا صلة له بنشاطه المهني
مــا هو المرض المهني
يعتبر مرضا مهنيا كل ظاهرة اعتلال و كل تعفن جرثومي أو إصابة يكون مصدرها بالقرينة ناشئا عن النشاط المهني للمتضرر على أن يكون هذا المرض مدرجا بقائمة الأمراض المهنية
وقع ضبط قائمة الأمراض المهنية بقرار وزيري الشؤون الإجتماعية و الصحة العمومية بتاريخ 10 جانفي 1995 وهي قابلة للمراجعة بصفة دورية مرة كل ثلاث سنوات
