متضامنون من أجل صحة أفضل

صفحة الاستقبال | فضاء المضمونين الإجتماعيين

النظام القاعدي

يضمن النظام القاعدي، التكفل بمصاريف الخدمات الصحية المسداة بالقطاعين العمومي والخاص اللازمة طبيا للمحافظة على صحة المضمونين الاجتماعيين وذوي الحق منهم، باستثناء المصاريف الناتجة عن حادث شغل أو مرض مهني، التي تبقى خاضعة للتشريع الجاري به العمل في هذا المجال

حددت قوائم الاختصاصات والأعمال الطبية والشبه الطبية والأدوية والآلات ومصاريف النقل الصحي التي يتكفل بها النظام القاعدي وتعريفاتها المرجعية عند الاقتضاء بالقرار المشترك للوزير المكلف بالضمان الاجتماعي والوزير المكلف بالصحة المؤرخ في 13 أفريل 2007، كما حدد هذا القرار قائمة الخدمات التي تستوجب الموافقة المسبقة

أحدثت لجنة على مستوى وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج تعنى بالنظر في مراجعة قوائم الخدمات الصحية المتكفل بها في إطار النظام القاعدي للتأمين على المرض وتقديم مقترحات في هذا الشأن

يتكفل الصندوق بمصاريف الخدمات الصحية في إطار النظام القاعدي حسب الصيغ والإجراءات والنسب المنصوص عليها بالأمر 1367 المؤرخ في 11 جوان 2007

للتحميل

قائمة الأدوية الخاضعة للموافقة المسبقة المصنفة حسب
الإسم التجاري التسمية الدولية
(FR) قائمة الأدوية التي يغطيها النظام القاعدي والمصنفة حسب الأهمية
(I : Intermédiaire)و : وسيطة (E : Essentiel) هـ : هامة
(V : Vital) ح : حياتية
يشير اللون الأزرق الى التحيين الصادر بتاريخ 08-05-2013 الموافق للمنشور عدد 8 للصيدلية المركزية

يشير اللون الأزرق الى التحيين الصادر بتاريخ 08-05-2013 الموافق للمنشور عدد 8 للصيدلية المركزية

تحيين السعر المرجعي بتاريخ 01-07-2012
(FR) قائمة الأدوية المصنفة رفاهة
قائمة الأعمال البيولوجية الخاضعة للموافقة المسبقة

أنواع التغطية الصحية

صيغ التكفل بالنسبة لمصاريف الخدمات الصحيّة الخارجية

يشمل العلاج الخارجي كل الخدمات الصحية الخارجية ( عيادات، تحاليل، كشوفات، أدوية، ....) التي يتم إسداؤها دون إقامة استشفائية بهيكل عمومي أو خاص. ويتم التكفل بمصاريف الخدمات الصحية المسداة في هذا الإطار وفق احدى صيغ العلاج التالية

  • المنظومة العلاجية العمومية
  • المنظومة العلاجية الخاصة
  • نظام استرجاع المصاريف

يتولى المضمون الاجتماعي اختيار واحدة من هذه الصيغ في غضون الثلاثين يوما الموالية لانخراطه بأحد صندوقي الضمان الاجتماعي وينسحب هذا الإختيار عليه وعلى أفراد عائلته المسجلين معه

في صورة عدم الاختيار في الأجل القانوني، يتم آليا ترسيم المضمون الاجتماعي في المنظومة العلاجية العمومية

يبقى الإختيار ( أو الترسيم الآلي) ساري المفعول إلى غاية موفى السنة الإدارية المعنية

يتعين على المضمون الاجتماعي الذي يرغب في التغيير تقديم مطلب في الغرض إلى أحد المراكز الجهوية والمحلية للصندوق (وفق مطبوعة معدة للغرض ) وذلك في أجل لا يتعدى موفى سبتمبر من السنة المعنية. وفي صورة التغيير في هذا الأجل يتم تمكين المضمون الاجتماعي من بطاقة علاج خاصة بالصيغة الجديدة يسري مفعولها بداية من أول جانفي من السنة الموالية

في صورة عدم التغيير خلال الأجل المذكور يتم بصفة ضمنية تواصل العمل بالصيغة التي تم تسجيل المضمون الاجتماعي بها

يتم منح المضمون الاجتماعي بطاقة العلاج الموافقة لاختياره

المنظومة العلاجية العمومية

تمكن هذه المنظومة المضمون الاجتماعي من الانتفاع بكل الخدمات العلاجية الخارجية المسداة من قبل هياكل الصحة العمومية والمستشفى العسكري ومصحات الضمان الاجتماعي حسب صيغة الطرف الدافع مقابل خلاصه لمعلوم تعديلي في حدود سقف سنوي تم تحديده كما يلي

  • أجرة شهر ونصف بالنسبة للمضمون الاجتماعي الأجير
  • مرة ونصف الدخل الشهري الموافق لشريحة الدخل المصرح بها بالنسبة للعامل غير الأجير
  • جراية ونصف بالنسبة لأصحاب الجرايات

المنظومة العلاجية الخاصة

في صورة اختيار هذه المنظومة، يتولى المضمون الاجتماعي اختيار طبيب عائلة من ضمن الأطباء المتعاقدين مع الصندوق. وبمقتضى هذا الإختيار، يلتزم المضمون الاجتماعي أفراد عائلته المسجلين معه بعيادة طبيب العائلة بصفة وجوبية قبل عيادة أي طبيب آخر ما عدى الإختصاصات التالية التي يمكن إجراء عيادات فيها دون توجيه من طبيب العائلة

  • طب العيون
  • طب الأطفال
  • طب النساء
  • طب الأسنان

كما أنه وفي صورة قبول أحد المنتفعين ( المضمون الاجتماعي أو أحد أفراد عائلته المسجلين معه) بمرض ثقيل أو مزمن ( ضمن القائمة) وتعيينه لطبيب يتولى علاجه في إطار هذا المرض، فإنه يمكنه عيادته مباشرة دون توجيه من طبيب العائلة ويتكفل الصندوق بمصاريف الخدمات الصحية المسداة في إطار هذه المنظومة حسب صيغة الطرف الدافع. وتبعا لذلك يتولى المضمون الاجتماعي دفع مبلغ المعلوم التعديلي الذي يمثل مساهمته في مصاريف العلاج. ويحتسب هذا المبلغ بالاعتماد على التعريفة التعاقدية للخدمة الصحية ونسبة التكفل بها. ويتولى الصندوق دفع المبلغ المتبقي مباشرة لمختلف مقدمي الخدمات الصحية إلا أنه وبالنسبة لمصاريف علاج الأسنان، فإنه يتم التكفل بها وفق صيغة استرجاع المصاريف حيث يتولى المضمون الاجتماعي دفع المبلغ الجملي للتعريفات التعاقدية للخدمات ثم التقدم بملف في استرجاعها وفق نسب التكفل الخاصة بكل منها

نسب التكفل بمصاريف الخدمات الصحيةالمسداة في إطار العلاج الخارجي

نسبة التكفل ( بالمائة) الخدمة الصحية
70 العيادة الطبية وعيادة القابلة
80 الأعمال الطبية وأعمال القابلة
70 الأعمال شبه الطبية
75 التصوير بالأشعة
75 التحاليل البيولوجية
50 أعمال طب الأسنان
100 الأدوية الحياتية
85 الأدوية الأساسية
40 الأدوية الوسيطة

ويتم التكفل بمصاريف الخدمات العلاجية الخارجية المسداة في إطار المنظومة العلاجية الخاصة في حدود سقف سنوي يختلف حسب تركيبة العائلة ( ذوي الحق المسجلين في بطاقة العلاج) كما يلي

  • د200دينار بالنسبة لمضمون اجتماعي ليس له أشخاص في الكفالة
  • د 250 دينار بالنسبة لمضمون اجتماعي وشخص في الكفالة
  • د 300 دينار بالنسبة لمضمون اجتماعي وشخصين في الكفالة
  • د 350 دينار بالنسبة لمضمون اجتماعي وثلاثة أشخاص في الكفالة
  • د 400 دينار بالنسبة لمضمون اجتماعي و أربعة أشخاص في الكفالة أو أكثر

ويتم الترفيع في المبلغ المنصوص عليه بالنقطة الخامسة بـ 50 دينارا عن كل أصل في الكفالة

كما تنتفع المرأة الحامل بمبلغ اضافي ب100 د طيلة هذه الفترة بعنوان متابعة حملها

وتستثنى من السقف السنوي للمصاريف الخدمات التالية

  • الخدمات الصحية المسداة في إطار الأمراض الثقيلة أو المزمنة
  • المعلوم التعديلي المحمول على كاهل المضمون الاجتماعي
  • الخدمات التالية: الكشف بالمفراس، الكشف بالرنين المغناطيسي، الكشف بالأشعة على عضلات القلب، تفتيت حصى الكلى، العلاج الطبيعيوالتقويم الوظيفي للأعضاء، التداوي بالمياه المعدنية، تصفية الدم، الآلات الطبية المقومة للأعضاء

هام

يتم التكفل كليا (نسبة 100 بالمائة) بمصاريف الخدمات الصحية المسداة في إطار الأمراض الثقيلة أو المزمنة ودون سقف يتم التكفل بالأدوية بالاعتماد على أسعارها المرجعية: الأدوية الجنيسة الأقل كلفة

نظام استرجاع المصاريف

يمكن نظام استرجاع المصاريف المضمون الاجتماعي من العلاج لدى كل مقدمي الخدمات الصحية المتعاقدين من القطاعين العمومي والخاص. ويتولى بمقتضى ذلك دفع المبلغ الكامل للتعريفة التعاقدية ثم التقدم بمطلب في استرجاعها لأحد المراكز الجهوية والمحلية للصندوق في أجل لا يتعدى 60 يوما من تاريخ العلاج : بطاقة استرجاع المصاريف

نسب التكفل بمصاريف الخدمات الصحيةالمسداة في إطار العلاج الخارجي

نسبة التكفل ( بالمائة) الخدمة الصحية
70 العيادة الطبية وعيادة القابلة
80 الأعمال الطبية وأعمال القابلة
70 الأعمال شبه الطبية
75 التصوير بالأشعة
75 التحاليل البيولوجية
50 أعمال طب الأسنان
100 الأدوية الحياتية
85 الأدوية الأساسية
40 الأدوية الوسيطة

ويتم التكفل بمصاريف الخدمات العلاجية الخارجية المسداة في إطار نظام استرجاع المصاريف في حدود سقف سنوي يختلف حسب تركيبة العائلة ( ذوي الحق المسجلين في بطاقة العلاج) كما يلي

  • د300 دينار بالنسبة لمضمون اجتماعي وشخصين في الكفالة
  • د350 دينار بالنسبة لمضمون اجتماعي وثلاثة أشخاص في الكفالة
  • د400 دينار بالنسبة لمضمون اجتماعي و أربعة أشخاص في الكفالة أو أكثر

ويتم الترفيع في المبلغ المنصوص عليه بالنقطة الخامسة بـ 50 دينارا عن كل أصل في الكفالة

وتستثنى من السقف السنوي للمصاريف الخدمات التالية

  • الخدمات الصحية المسداة في إطار الأمراض الثقيلة أو المزمنة
  • المعلوم التعديلي المحمول على كاهل المضمون الاجتماعي
  • الخدمات التالية: الكشف بالمفراس، الكشف بالرنين المغناطيسي، الكسف بالأشعة على عضلات القلب تفتيت الحصى، العلاج الطبيعي والتقويم الوظيفي للأعضاء، التداوي بالمياه المعدنية، تصفية الدم، الآلات الطبية المقومة للأعضاء

هام

يتم التكفل كليا (نسبة 100 بالمائة) بمصاريف الخدمات الصحية المسداة في إطار الأمراض الثقيلة أو المزمنة ودون سقف

بالنسبة للأدوية يتم توظيف نسبة التكفل الخاصة بكل صنف منها على أسعارها المرجعية الأدوية الجنيسة الأقل كلفة

للحفاظ على حقوقكم المتعلقة باسترجاع مصاريف العلاج، أنتم مدعوون إلى إيداع بطاقات استرجاع المصاريف والمؤيدات المثبتة لها في أجل لا يتعدى 60 يوما من تاريخ تلقي العلاج

الإقامة الاستشفائية

يتعهد الصندوق الوطني للتأمين على المرض بالتكفل بالإقامة الاستشفائية داخل المستشفيات العمومية أو المصحات الخاصة حسب نفس الشروط والإجراءات لفائدة جميع المضمونين الاجتماعيين، دون الأخذ بعين الاعتبار للمنظومة العلاجية التي ينتمون إليها (منظومة العلاجية العمومية أو منظومة العلاجية الخاصة أو نظام استرجاع المصاريف)

ويتولى الصندوق الوطني للتأمين على المرض التكفل المباشر بجميع الاقامات الاستشفائية مهما كانت طبيعتها بالمستشفيات العمومية، ولا يتحمل المضمون الاجتماعي إلا قيمة المعلوم التعديلي الذي يبقى على كاهله

أما بالنسبة للمصحات الخاصة، فإن الصندوق الوطني للتأمين على المرض يتكفل بالعمليات الجراحية وذلك حسب القائمة الرسمية (أنظر القائمة) المحددة بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالضمان الاجتماعي والصحة العمومية، وذلك إلى جانب التكفل بالولادة

وفي هذه الحالة، يمكن للمضمون الاجتماعي أن يتحصل بصورة مسبقة على قرار تكفل صادر عن مصالح الصندوق (أنظر استمارة مطلب الموافقة المسبقة) يخول له تجنب خلاص كامل مصاريف علاج هذه الإقامة الاستشفائية، فلا يتحمل سوى القسط المحمول عليه

كما يمكن للمضمون الاجتماعي تسديد كامل مصاريف الإقامة الاستشفائية واسترجاع قسط المصاريف المحمول على عاتقه من الصندوق الوطني للتأمين على المرض بعد استظهاره ببطاقة استرجاع مصاريف يتم تعميرها بدقة وتكون مصحوبة بالوثائق المدعمة لذلك

من جهة أخرى، يتولى الصندوق الوطني للتأمين على المرض التكفل بالعمليات المتعلقة بعلاج القلب والشرايين بالهياكل الصحية الخاصة المؤهلة لذلك، بموجب قرار تكفل صادر عن مصالح الصندوق يتم الحصول عليه مسبقا (يعتبر طلب الموافقة المسبقة في هذه الحالة إجباري)

التأمينات الاجتماعية

منحة المرض

تسند للعامل (الأجیر أو غیر الأجیر) المصاب بعجز عن العمل من أجل مرض أو حادث أو جرح غير ناتج عن حادث شغل أو مرض مھني غرامة یومیة تسمى منحة المرض. تسند منحة المرض ابتداء من الیوم السادس لظھور العجز، عن كل یوم عمل أم لا، إلى غایة الیوم الثمانین بعد المائة. كما تسند منحة المرض ابتداء من الیوم الواحد و الثمانون بعد المائة عند موافقة اللجنة الطبیة على المرض طویل المدى. يلغى أجل التربص في صورة الأمراض الطويلة الأمد أو الإيواء بالمستشفى أو الجرح أو الحادث

شروط الانتفاع بمنحة المرض

  • أن تقع معاینة العامل مسبقا من طرف طبیب
  • أن لا یكون المرض أو الجرح أو الحادث ناتجا عن فعل متعمد
  • أن لا یكون المرض أو الجرح أو الحادث ناتجا عن حادث شغل أو مرض مھني
  • أن لا یتمتع بمقتضى أحكام قانونیة أو ترتیبیة أو تأسیسیة أو تعاقدیة
  • أن تتوفر في المضمون الاجتماعي، لاستحقاق منحة المرض مدة معینة من النشاط المصرح به تختلف باختلاف نظام الضمان الاجتماعي الذي ینتمي إلیه

الوثائق المطلوبة

  • مطلب منحة مرض محرر و ممضى من طرف المضمون الاجتماعي و المؤجر إذا كان المضمون أجیرا
  • شھادة طبیة تحدد نوع المرض و مدة العجز
  • بالنسبة للمضمون الإجتماعي المنتمي لنظام العملة التونسيين بالخارج يجب عليه التدوين بالمطلب أنّ حالة العجز حصلت له خلال فترة إقامته المؤقتة بتونس

أجل و مكان إیداع الملف

يمكن إيداع مطلب المنحة بالمركز الجھوي أو المحلي الأقرب لمقر سكنى العامل أو لمركز عمله
  • أ 5أيام من تايخ العجز
  • أ10أیام ابتداء من تاریخ العجز عن العمل و ذلك بالنسبة لنظام الأجراء في القطاع الفلاحي و النظام االفلاحي المحسن

صرف منحة المرض

تصرف منحة المرض مرتین في الشھر بعد انقضاء المدة، عن طریق حوالة بریدیة أو تحویل بنكي أو بریدي

 

منحة الوضع

تسند للمرأة العاملة (الأجیرة أو غیر الأجیرة) المسجلة بأحد أنظمة الضمان الإجتماعي، التي توقفت عن العمل من أجل حمل أو وضع في المدة القانونیة للوضع والتي لم تتقاضى خلالھا أجرا غرامة یومیة تسمى منحة الوضع

شروط الانتفاع بمنحة المرض

  • أن لا تتمتع خلال راحة الوضع بكامل أجرھا بمقتضى أحكام قانونیة أو ترتیبیة أو تأسیسیة أو تعاقدیة
  • أن تتوفر في المضمونة الاجتماعية، لاستحقاق منحة الوضع مدة معینة من النشاط المصرح به تختلف باختلاف نظام الضمان الاجتماعي الذي تنتمي إلیه

الوثائق المطلوبة

  • مطلب منحة وضع محرر و ممضى من طرف المرأة المضمونة و المؤجر
  • مضمون ولادة المولود الجدید أو نسخة من رخصة الدفن في حالة وضع طفل میت
  • شھادة طبیة في حالة تمدید راحة الوضع ما بعد الشھر الأول

أجل و مكان إیداع الملف

يمكن إيداع مطلب المنحة المركز الجھوي أو المحلي الأقرب لمقر سكنى العامل أو لمركز عمله

  • شھر ابتداء من تاریخ الوضع

صرف منحة المرض

تصرف منحة الوضع شھریا، بانقضاء المدة، عن طریق حوالة بریدیة أو تحویل بنكي أو بریدي